الشيخ مرتضى الحائري
549
شرح العروة الوثقى
وأمّا إن شكّ في ذلك فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده [ 1 ] وإن كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 452 ح 9 من ب 35 من أبواب الوضوء . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ح 1 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 371 ح 8 من ب 3 من أبواب الوضوء . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 354 .